الخميس 17 مارس 2022 - 18:47
الخرطوم : رقية يونس
كشفت المحكمة الخاصة أمس، عن مقابلتها للرئيس المعزول عمر البشير، بمقر استشفائه بمستشفى السلاح الطبي وتدوين بيناته الأولية للسير في إجراءات محاكمته الى جانب نائبه الأسبق علي عثمان محمد طه وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين في 2019 .
ويواجه الرئيس المعزول و)طه( و أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين الاتهام بقتل المتظاهرين في العام 2019م .
وكشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القانونية والقضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، عن ذهابها للرئيس المعزول بمستشفى السلاح الطبي وتدوين بيناته الأساسية عقب إفادتها بواسطة الأطباء المتابعين لحالته الصحية بأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم الشرياني وحالته الصحية لن تمكنه من المثول امام المحكمة ، فيما مثل أمام المحكمة في جلسة الأمس المتهم الرابع ، ودونت المحكمة بيناته الأساسية وافادها بأنه يدعى الفاتح عز الدين المنصور أحمد، ويبلغ من العمر 61 عاماً ومهنته أستاذ مشارك بكلية القانون بجامعة الزعيم الأزهري، وسمحت المحكمة له بمغادرة قاعتها ونقله الى السجن القومي كوبر محل حبسه تقديراً لظروفه الصحية ومرضه مع تمثيله في غيابه امام المحكمة بواسطة محاميه، في وقت دونت فيه المحكمة ايضاً البيانات الأساسية المتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول وافاد بأنه يدعى علي عثمان محمد طه،ويبلغ من العمر 75 عاماً ، في وقت دونت فيه المحكمة ايضاً بيانات المتهم الثالث وافاد خلالها بأنه يدعى أحمد محمد هارون آدم، يبلغ من العمر 57 عاماً ويعمل رئيساً مفوضاً لحزب المؤتمر الوطني حتى صبيحة انقلاب 11 ابريل 2019م.
إعادة القضية للنيابة
و تقدم ممثل الاتهام عن الحق الخاص بطلب مكتوب للمحكمة التمس خلاله اعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة، مبرراً ذلك الى أن النيابة العامة وجهت تهماً للمتهمين دون إخطاره بذلك، مؤكداً في طلبه بأن السوابق القضائية اجازة للمحكمة اعادة ملف الدعاوى الجنائية للنيابة حال طلب الاتهام ذلك .
حق أصيل للنيابة
في ذات السياق اعلنت المحكمة رفضها إعادة أوراق القضية الى النيابة مرت أخرى وذلك لعدم وجود سند قانوني لذلك، وقررت المحكمة السير في إجراءات المحاكمة بسماع المحقق النيابي، وبررت المحكمة رفضها الطلب وذلك لتقديمه بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص وليس بواسطة النيابة التي لها الحق دون سواها في تقديم طلب اعادة الأوراق اليها مرة أخرى من امام المحكمة، ونبهت المحكمة الى أنها قررت الفصل في الطلب مباشرة دون السماح لممثلي الدفاع عن المتهمين بالرد عليه وذلك لتعلقه بالنظام الأساسي، واشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى أن سلطة طلب اعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة عقب وضعها امام المحكمة سلطة أصيلة للنيابة العامة وينبغى أن تقدم النيابة طلبا بذلك للمحكمة وذلك مراعاة للقانون والعدالة، وشددت المحكمة على أن تقديم طلب اعادة الأوراق للنيابة بواسطة ممثل الاتهام عن الحق الخاص غير مقبول من حيث الشكل، كما أن السوابق القضائية لا تسعف طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص وإنما أعطت النائب العام فقط حق طلب الأوراق بعد إحالتها للمحكمة، ونوهت المحكمة الى أنه لا يجوز للنيابة العامة التدخل في يومية التحري بعد إحالتها للمحكمة الا بعد موافقتها على ذلك، منوها الى أنه ولطالما أن القانون حرم النيابة من التدخل فمن باب أولى أن يمنع غيرها في الاتهام عن الحق الخاص بطلب إعادة أوراق القضية للنيابة مرة أخرى .
مرض بداء الملاريا
في ذات الوقت كشف ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد الصافي ، للمحكمة عن إصابته بمرض الملاريا وعدم قدرته على مواصلة السير في إجراءات القضية، والتمس ممثل الاتهام من المحكمة تأجيل جلسة الأمس الى أخرى وذلك تقديراً لظروفه المرضية .
اعتراض سبدرات
من جانبه اعترض ، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير المحامي عبد الباسط سبدرات ، على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى أخرى لمرض وكيل النيابة المباشرة لإجراءات القضية، والتمس من المحكمة رفض الطلب والسير في الإجراءات بسماع المتحري ، وبرر سبدرات اعتراضه للمحكمة الى أن النيابة العامة ليست شخصا واحدا وإنما هنالك عدد من وكلاء النيابة يمكن لأي منهم تمثيل الاتهام في القضية امام المحكمة، منوهاً الى أن ممثل الاتهام سبق وأن تغيب عن المثول امام المحكمة في الجلسة الماضية وكان ينبغي عليه قبل المثول امام المحكمة في جلسة الأمس أن يبلغ رئيسه المباشر بمرضه حتى يتسنى لهم تكليف وكيل نيابة بديلاً منه .
الترافع أمام المحكمة
في ذات السياق اعترض المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى أخرى والتمس من المحكمة رفضه والسير في الإجراءات، معللاً ذلك الى أن الترافع أمام المحاكم الجنائية ينعقد الحق فيه للنيابة أو من تأذن له بذلك، مشيراً الى أن المحكمة دونت حضور محامين يمثلون الحق الخاص في الدعوى الجنائية وبالضرورة قد حدث ذلك بعد إذن النيابة ، مشدداً على أنه وفي كل الأحوال كان وكيل النيابة حاضراً أو غائباً فإن ممثل الاتهام عن الحق الخاص يمثلها قطعاً .
غياب ومرض الاتهام
من جهته اعترض المحامي محمد الحسن الأمين، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الفاتح عزالدين، على طلب الاتهام والتمس من المحكمة رفضه، مبرراً ذلك الى أن الاتهام درج في طلب تأجيل الجلسة تارة لغيابة وتارة أخرى لمرضه في الوقت الذي ظل المتهمون فيه بالحبس طوال )3( سنوات انتظاراً لمحاكمتهم على ذمة القضية، مشدداً على أن المحكمة وحرصاً منها على سير إجراءات المحاكمة ذهبت للمتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير بمقر استشفائه ودونت بيناته الشخصية ، فيما حرصت هيئة الدفاع كذلك على إحضار المتهم الرابع أمام المحكمة بالرغم من مرضه وذلك لتدوين بيناته الأولية ومن ثم السماح له بمغادرة الجلسة وتمثيله في غيابه، والتمس ممثل الدفاع عن المتهم الرابع في اعتراضه رفض طلب تأجيل الجلسة أو الإفراج عن المتهمين بالضمانة .
طلب الإفراج بالضمانة
من جانبه تقدم المحامي أحمد ابوزيد أحمد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث أحمد محمد هارون، بطلب للمحكمة يلتمس فيه الإفراج بالضمانة عن المتهمين، وذلك عطفاً على افادة المحكمة لهم في الجلسة الماضية بأن المتهمين الثلاثة غير مقبوض عليهم على ذمة الدعوى الجنائية التي تنظرها، واستند ممثل الدفاع في طلبه لنص المادة )108( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بالإفراج في الجرائم الأخرى، وطالب الدفاع من المحكمة الزام الاتهام بمراعاة قواعد العدالة وتقدير ظروف المتهمين الذين ظلوا بالحبس أكثر من )3( سنوات ، وأكد أبوزيد، في طلبه بأن القضية المدونة ضد موكله سياسية من الدرجة الأولى وذلك لعدم معرفتهم بهوية الشاكي فيها وعدم إخطار المتهمين بها حتى يعلموا من الذي تقدم بشكوى ضدهم ، والتمس ممثل الدفاع من المحكمة الإسراع في إجراءات محاكمة موكله المتهم )هارون( وذلك لعدم وجود محكمة دستورية بالبلاد والتي يشكل وجودها ضمانة دستورية وقانونية لحقوق المتهمين، وأكد ممثل الدفاع في طلبه للمحكمة بأنه لا رغبة له في تأجيل جلسة المحاكمة وذلك لإضرارها بالمتهمين ملتمساً من المحكمة اما الإسراع في إجراءات محاكمة المتهمين أو الإفراج المؤقت عنهم استناداً لنص المادة )184( من قانون الإجراءات الجنائية .
تناول عقاقير طبية
من جانبه تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد الصافي، بطلبه المتعلق بتأجيل الجلسة الى أخرى وذلك لمرضه، مضيفاً بأنه قد حضر أمام المحكمة بالأمس وذلك تلبية لإعلانها له باسمه الشخصي – الا أنه يتناول عقاقير طبية لإصابته بمرض الملاريا ولا يستطيع مواصلة إجراءات الجلسة ، واعترض ممثل الاتهام على طلب محامي الدفاع عن المتهمين المتعلق بالإفراج عنهم بالضمانة، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب مبرراً ذلك الى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث لم يتم القبض عليهم على ذمة إجراءات القضية الماثلة امام المحكمة وإنما هم مقبوضون على ذمة بلاغات أخرى وتم استجوابهم استناداً لنص المادة )42( من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بمشتملات محضر التحري .
عدالة ناجزة وظروف
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين طرفي القضية )الاتهام والدفاع( وقررت تأجيل جلسة المحاكمة الى أخرى وذلك تقديراً للظروف المرضية لوكيل النيابة المباشر لتمثيل الاتهام عن الحق العام أمامها، وقالت المحكمة في حيثيات قراراها بأن أبرز ما يميز العدالة ان تكون ناجزة – الا أن ذلك قد يصطدم في الواقع بعدة عقبات ابرزها الظروف الطارئة التي يتعرض لها أطراف الدعوى ولعل المرض أبرزها الأمر الذي يحتم عليها مراعاة تلك الظروف تحقيقاً للعدالة، ونوهت المحكمة الى أن اختيار ممثل جديد لهيئة الاتهام عن الحق العام كان احد المعالجات التي كانت ستتخذها – إلا أن اعلانها الصادر للنيابة العامة في الجلسة الماضية كان معنوناً لممثل الاتهام بالإسم وكيل النيابة محمد الصافي، باعتباره الشخص المكلف بتمثيل الاتهام امامها في الدعوى الجنائية، وشددت المحكمة على أنها كان يمكنها أن تقرر السير في إجراءات المحاكمة بسماع المتحري – إلا أن ذلك يضر بجوهر العدالة ، لا سيما وأن ممثلي الاتهام في الحق الخاص لا يمكن أن يحلوا محل النيابة كما أن ظهورهم أمامها لم يكن بإذن من النيابة وإنما الظهور عن الحق الخاص لا يحتاج لإذن من النيابة ، مشددة على أنها كانت ستقبل طلب الدفاع باستمرار جلسة المحاكمة في حضور هيئة الاتهام عن الحق الخاص في حال لم يمثل أمامها ممثل الاتهام عن الحق العام أو دونا حضورهما أمامها بالتضامن ضمن هيئة واحدة .
خطبة الإدعاء وجوهريتها
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها كان يمكن لها ايضاً أن تقرر الاستمرار في اجراءات محاكمة المتهمين – إلا أن الإجراء التالي في القضية هو سماع خطبة الاتهام والتي لا بديل للاتهام الا بتقديمها – الا أنه قد بدا للمحكمة عدم جاهزية ممثل الاتهام لتقديمها لعدم إعداده لها ، وشددت المحكمة على أن خطبة الادعاء هي أمر جوهري وفقاً لوقائع الدعوى الجنائية وليست طرفاً إجرائياً يمكن الاستغناء عنه أو يخضع لأمزجة الأطراف، وأكدت المحكمة على أن خطبة الاتهام يجب أن تشكل وصفاً دقيقاً لوقائع الدعوى الجنائية وملابساتها وأدلة الإثبات التي يرغب الاتهام في تقديمها، وطالب المحكمة الاتهام بتقديم نظرية متكاملة في خطبته حول المواد موضوع الاتهام والتي تتعلق بالاشتراك الجنائي والاتفاق وكل عناصر ذلك، وشددت المحكمة على أن خطبة الاتهام تكتسب أهمية كبرى في ظل العديد من التساؤلات لهيئة الدفاع حول شخصية الشاكي ، ونبهت المحكمة الى أن الاتهام الذي أحيل بموجبه المتهمون للمحاكمة أمامها يشمل تهمة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وهي من الجرائم الحديثة التي الحقت بالقانون الجنائي ولم تجد حظها من التطبيق والمناقشة الأمر الذي يقتضي اعداد نظرية متكاملة من قبل الاتهام حول هذه الجرائم، ونبهت المحكمة الى أنها لا تجد أي مناص من تأجيل الجلسة الى أخرى حتى يتسنى للاتهام تقديم خطبة الادعاء امامها في الجلسة القادمة .
وحول طلب ممثلي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث بالضمانة، قالت المحكمة بأنها وجدت عدم وضوح رؤية حول حبس المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية في عدم تجديد حبسهم والتجديد لهم دون عرضهم على القضاء أمر عاجل يقتضي سماع المتحري حولها ومن ثم الفصل في الطلب .
من جهته مثل المحقق النيابي وكيل النيابة عبدالرحيم الخير، امام المحكمة أمس وافاد بأن أصدر أوامر بالقبض على المتهمين الأول الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير والمتهم الثاني علي عثمان محمد طه، والمتهم الثالث أحمد هارون، وذلك لاستجوابهم على ذمة القضية، منبهاً الى أنه قام بمخاطبة السجن القومي كوبر بأوامر القبض على المتهمين لتسليمهم له للتحري معهم الا أنه اكد للمحكمة بأن إدارة السجن أكدت له بأن المتهمين سبق وأن تم القبض عليهم على ذمة بلاغات أخرى ولا يمكن تنفيذ أمر قبض على متهم سبق وأن تم القبض عليه، مؤكداً للمحكمة بأنه بعدها قام باستجواب المتهم الأول بتاريخ 24/12/2020م فيما قام باستجواب المتهمين الثاني والثالث بتاريخ 24/2/2021م وذلك بمقر حبسهم بالسجن القومي كوبر وذلك استناداً لنص المادتين )42,54( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بمشتملات محضر التحري وسلطات المتحري.
من جهتها أصدرت المحكمة أمراً بالقبض على الرئيس المعزول عمر البشير والمتهم الثاني نائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، والمتهم الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، وإيداعهم الحبس على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك اعتباراً من تاريخ استجوابهما على ذمة القضية ،والزمت المحكمة المتحري بإحضار ما يثبت بأن المتهمين مقبوض عليهم على ذمة إجراءات بلاغات أخرى أو انها ستعتبر القبض على المتهمين ابتداء من تاريخ قيد الدعوى الجنائية بتاريخ 3/12/2019م، وذلك بعد أن اتضح لها بعد سماع أقوال المتحري بأن المتهمين لم يتم القبض عليهم على ذمة اجراءات القضية على اعتبار أن المتهمين مقبوض عليهم على ذمة بلاغات أخرى، وقالت المحكمة بأنه ولطالما أن الأمر يتعلق بالحقوق الأساسية للمتهمين فإن ولاية المحكمة وبصفتها حامية للحقوق والحريات تمتد لتشمل ذلك وإن كان الإجراء قد تم في مرحلة التحري ، منوه الى أن ما ذكره المتحري بأنه لم يقبض على المتهمين لأنهم مقبوض عليهم في إجراءات أخرى لعدم جواز توقيع القبض على القبض لا سند له من القانون أو المنطق ، وأكدت المحكمة بأن تحديد موقف المتهم من الدعوى المحددة هو امر ضروري تتوقف عليه الكثير من الأمور ابرزها حقه في الإفراج بالضمانة أو إعتبار مدة الحبس التي قضاها بالسجن كجزء من العقوبة في حالة إدانته وتوقيع عقوبة السجن عليه، لاسيما وأن العقوبات تسري بالتتابع ولا يوجد ما يمنع سريان فترة الحبس الاحتياطي بالتطابق، وتساءلت المحكمة حول اذا صدر منطوق حكم في الدعوى الأولى التي دونت ضد المتهمين ؟ فإن من حقه احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي قضاها بالسجن في الدعوى الجنائية التي تنظرها.
في ذات الوقت قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين المتعلقة بالإفراج عنهم بالضمانة لحين الفراغ من سماع قضية الاتهام .
وحددت المحكمة جلسة يوم الأربعاء المقبل لسماع خطبة الاتهام والسير في إجراءات القضية بسماع المتحري .