الأحد 5 يونيو 2022 - 18:49
الخرطوم- محمد موسى
أصدرت المحكمة اليوم، قراراً بتبرئةوزير الصناعة الأسبق بالعهد المباد د. عوض أحمد الجاز، ومدير عام شركة سكر مشكور د. محمد عبد العاطي، من خيانة الأمانة وتبديد مبلغ )150( مليون دولار أمريكي عبارة عن قرض هندي لإنشاء مصنع سكر مشكور في العام 2007م.
وأمرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرق العاصمة برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بإطلاق سراح )الجاز( و)عبدالعاطي( فوراً ما لم يكونا مطلوبين على ذمة بلاغات أخرى، وذلك لعدم تقديم الاتهام بينات ترقى لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية.
وبرأت المحكمة المتهمين من مخالفة نصوص المواد )22( الاتفاق الجنائي، و)177/ 2( خيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب تبرئتهما من مخالفة نص المادة )14/ 29( من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، بالإضافة لتبرئتهما من نص المادة )22( من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.
في ذات الوقت، تركت المحكمة باب )الاتهام( موارباً أمام النيابة العامة للقبض على المتهم الهارب والأساسي في الدعوى وزير المالية في العهد المباد، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة د. عبد الحليم المتعافي، لمواصلة إجراءات الدعوى ضده.
وأكد قاضي المحكمة في حيثيات قراره، أن المحكمة ليست محلاً لإثراء الخطب السياسية والإعلامية وليست مكاناً لأي معترك لأسباب شخصية أو غيرها، وشدد على أن المحاكم فتحت أبوابها لتحقيق العدالة باعطاء كل ذي حق حقه بالبينات دون التأثر بالدعوى في إطار تناولها إعلاميا أو كرأي عام أكثر من نظيراتها من الملفات، لذا يتوجب على الجميع أن يعي ذلك- على حد تعبيره – لاسيما وأن مسؤولية أي )قاضي( في المقام الأول أخلاقية ومسؤولية )ربانية(.
الخرطوم- محمد موسى
أصدرت المحكمة اليوم، قراراً بتبرئةوزير الصناعة الأسبق بالعهد المباد د. عوض أحمد الجاز، ومدير عام شركة سكر مشكور د. محمد عبد العاطي، من خيانة الأمانة وتبديد مبلغ )150( مليون دولار أمريكي عبارة عن قرض هندي لإنشاء مصنع سكر مشكور في العام 2007م.
وأمرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرق العاصمة برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بإطلاق سراح )الجاز( و)عبدالعاطي( فوراً ما لم يكونا مطلوبين على ذمة بلاغات أخرى، وذلك لعدم تقديم الاتهام بينات ترقى لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية.
وبرأت المحكمة المتهمين من مخالفة نصوص المواد )22( الاتفاق الجنائي، و)177/ 2( خيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب تبرئتهما من مخالفة نص المادة )14/ 29( من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، بالإضافة لتبرئتهما من نص المادة )22( من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.
في ذات الوقت، تركت المحكمة باب )الاتهام( موارباً أمام النيابة العامة للقبض على المتهم الهارب والأساسي في الدعوى وزير المالية في العهد المباد، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة د. عبد الحليم المتعافي، لمواصلة إجراءات الدعوى ضده.
وأكد قاضي المحكمة في حيثيات قراره، أن المحكمة ليست محلاً لإثراء الخطب السياسية والإعلامية وليست مكاناً لأي معترك لأسباب شخصية أو غيرها، وشدد على أن المحاكم فتحت أبوابها لتحقيق العدالة باعطاء كل ذي حق حقه بالبينات دون التأثر بالدعوى في إطار تناولها إعلاميا أو كرأي عام أكثر من نظيراتها من الملفات، لذا يتوجب على الجميع أن يعي ذلك- على حد تعبيره – لاسيما وأن مسؤولية أي )قاضي( في المقام الأول أخلاقية ومسؤولية )ربانية(.