الأحد 12 مايو 2024 - 21:28
‏أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة قاضيها الحسن النوش اليوم حكماً قضى بإدانة المحامي (ع. م. ر. م) تحت المادتين 51/أ ــ 65 من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات ومنظمات الإجرام والارهاب وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً لمخالفة المادة 51/أ كما عاقبته بالسجن عشر سنوات لمخالفة المادة 65 كما قضت بمصادرة هاتفه المعروضات.

وتعود تفاصيل القضية الى أن تيم من إستخبارات الفرقة الثانية بالقضارف ألقى القبض على المدان بالقرب من مقر سكنه بحي المطار إثر ورود معلومات تفيد بإنتمائة لجماعة الدعم السريع الإرهابية.

ومن خلال التحري وفحص هاتف المدان عُثِرَ فيه على مراسلات بينه وبعض أفراد المليشيا المتمردة أبدى من خلالها تأييده للمليشيا المتمردة ونقل من خلالها معلومات إستخباراتية عن تحرك القوات المسلحة من القضارف إلى الفاو والجزيرة وعكس لهم اتجاهات الرأي العام وتقييمها للمليشيا وعمليات التعبئة والاستنفار ودعا المليشيا المتمردة لدخول القضارف وإحتلالها.