الأربعاء 18 مايو 2022 - 14:42
الخرطوم: آيات فضل
بدأت أمس مناقشة المتحري، العقيد جمال الخليفة، من قبل هيئة الاتهام والدفاع في انقلاب يونيو ١٩٨٩م الذي يحاكم فيه الرئيس السابق عمر البشير ومعه )٢٧( من معاونيه بالانقلاب على السلطة الشرعية .
قبل المناقشة سلمت هيئة الاتهام للمحكمة عدداً من الردود المكتوبة للمحكمة على طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسة السابقة؛ في حين حددت المحكمة الجلسة القادمة للفصل في الطلبات.
مناقشة بواسطة الاتهام
كشف المتحري العقيد جمال الخليفة أثناء مناقشته بواسطة هيئة الاتهام أن إجراءات البلاغ تمت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٩ بموجب عريضة قدمت للنائب العام المكلف وقتها، الوليد سيد أحمد؛ وأشار المتحري إلى أن العريضة تم تقديمها بواسطة كل من الأساتذة على محمود حسنين، وتاج السر الحبر، وكمال الجزولي ومحمد الحافظ؛ وأكد المتحري أنه وبتوجيه النائب العام تم تحويل العريضة إلى دائرة الاختصاص بنيابة الخرطوم شمال، واستلم الملف وكيل النيابة أحمد الحلا، الذي قام باستجواب المبلغ، وبناء على ما قاله تم تقيد الدعوى الجنائية بتاريخ 13/5/2019م .
المحاكمة غيابياً
قال المتحري إن المتحري أحمد الحلا قام باستجواب المبلغ وعدد )٣( من الشهود ؛ وأضاف المتحري أن المتهمين الذين يحاكمون غيابياً تعذر القبض عليهم بسبب مغادرتهم إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى عدم معرفة السلطات بأماكن تواجد المتهمين في تلك البلدان بالضبط.
أبان المتحرى لدى سؤاله عن الأقراص والفلاشات بأنه تم إرسالها جميعا الى الادلة الجنائية، وجاء الرد بأن حركة شفاه المتهمين جاءت مطابقة تماماً مع حديثهم؛ مضيفاً بأن اللجنة تحصلت على سيديهات من قناة سودانية )٢٤(، والأخرى من اليوتيوب، وذلك لأن المتهمين رفضوا الإدلاء بأقوالهم للجنة، وبعضهم أنكر علاقته بالانقلاب، لذلك سعت اللجنة إلى الحصول على الأقراص من القنوات، وتحصلت أيضاً على حوارات أجريت معهم بالصحف تحدث المتهمون فيها عن دورهم في الانقلاب.
الاعتقالات
ذكر المتحري أنه في يوم الانقلاب الموافق ٣٠ يونيو تم اعتقال كل من القيادات السياسية بمن فيهم رئيس الوزراء الصادق المهدي وقيادات القوات المسلحة؛ أكد المتحرى أنه وبحسب التحريات ثبت أن الذين كانوا يقومون بالاعتقالات هم صلاح الدين كرار، والطيب إبراهيم محمد خير، ومحمد الخنجر، وذلك بحسب أقوال الشهود؛بهذا السؤال اختتمت هيئة الاتهام استجوابها للمتحري.
دفاع المتهم الأول
بدأت هيئة الاتهام بمناقشة المتحري بسؤال الأستاذ زين العابدين محمد وهو محامي المتهم الأول للمتحري، الذي أفاد في الرد على الأسئلة بأنه بدأ التحري في البلاغات منذ العام ٢٠٠١م، كما أن المتهم عمر البشير وقع على خطاب تخريجه من كلية الشرطة وبعدها عمل بإدارة الأمن والجنايات، كما عمل بوسط دارفور لمدة أربع سنوات، وبعدها عمل بالشرطة الأمنية.
شرح المتحري أن التحري في البلاغ يتم بواسطة لجنة بها مقرر؛ وأفاد المتحري بأنه لا يذكر بأنه تحري مع المتهم الأول أم لا، وأنه تم القبض على المتهم ٢٠١٩/١١/١١م بموجب خطاب، وتم التحري معه بمباني النيابة العامة، كما أن المتهم الأول كان يحمل رتبة مقدم أثناء فترة الانقلاب وكان معلماً بالكلية الحربية سابقاً .
جلسة أخرى
محامي المتهم الثاني سراج الدين حامد التمس من المحكمة تحديد جلسة أخرى لمناقشه المتحري بعد أن يقابل موكله كما طالب المحكمة بالاطلاع على أوراق البلاغ؛ في نهاية الجلسة سمح قاضي المحكمة بالاطلاع ومقابلة موكله، وحدد جلسة الثلاثاء القادم لمواصلة استجواب المتحري بواسطة هيئة الدفاع في القضية.
طلب بتحديد القانون
في السياق ذاته تقدم محامي الدفاع الأستاذ محمد شوكت بطلب للمحكمة بأنه حسب المادة )4( من اقانون الجنائي الفقرة )2( تنص على أن الجريمة تعاقب بالقانون الذي وقعت فيه الجريمة، ويطبق القانون الحالي للعام 1991م، إذ كان هو القانون الأصلح والمتهمون مقدمون للمحاكمة وفق قانون العقوبات لسنة 1983م المادة )96( هذه المادة تنص على أن كل من ارتكب فعلاً بغرض تقويض الدستور ولم تنص على القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة بينما المادة )50( من قانون 1991م التي تقابل المادة )96( من قانون 1983 تنص على كل من ارتكب فعلاً بقصد تقويض النظام الدستوري يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة )50( وهذه المادة اشترطت القصد الجنائي، وفي هذا الحالة يكون قانون 1991م هو القانون الأصلح للمتهمين المحاكمين في البلاغ لانو أشترط القصد الجنائي لذلك طلبنا من المحكمة ان تحدد لنا القانون الذي سوف تختاره في محاكمة المتهمين حتى يتسنى لنا معرفة القانون الذي سوف يحاكم به المتهمون، والمحكمة رأت أن القانون الأصلح سوف تحدده في مرحلة لاحقة .
فلاش باك
يشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه المتهمون فيه بلاغاً تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من نفس القانون، وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة، وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.

#اخبار_السودان