الثلاثاء 7 مايو 2024 - 19:57


مسئلة 1- لا يجوز بيع جلود الميتة لاقبل الدباغ ولا بعده وقال الشافعي: لا يجوز بيعها
قبل الدباغ ويجوز بعدد وكان يقول قديماً لا يجوز بيعها بعدالدباغ ايضاً وقال ابوحنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ و بعده دليلنا الاية لان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة يقتضى حظر جميع انواع التصرف وروى الحسن بن محبوب عن عاصم بن حميد عن على بن المغيرة قال: قلت لابی عبداله عليه السلام: جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال: لا


2- جلود ما لا يؤكل لحمه اذا ذكى منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة ومنها ما لا يجوز استعماله بحال فما يجوز استعماله مثل السمورو السنجاب والفنك وجلود السبع السباع خد) كلها لا بأس ان يجلس عليها ولا يصلى فيها وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك فى حال الصلاة فاما ما عدا ذلك من الكلب والذئب والارنب والخنزير والثعلب فلا يجوز استعماله على حال وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز الا بعد الدباغ وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته و ينجس جلده وسائر اجزائه وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ وقال ابو حنيفة: يطهر بالذكاة دليلنا ان جواز التصرف في هذه الاشياء يحتاج الى دلالة شرعية(۱) وليس في الشرع ما يدل على اباحة التصرف في هذه الاشياء وانما اجزنا ما اجزناه بدلالة اجماع الفرقة على ذلك و روی علی بن ابی حمزه قال سئلت ابا عبداله الا : عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها الافيما كان منه ذكياً
قال: قلت اوليس الذكى ماذكى بالحديد فقال بلى اذا كان مما يؤكل لحمه فقلت وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال : لا باس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنهى عن كل ذي ناب ومخلب وروى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سالته عن لحوم السباع وجلودها قال: اما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه وايضاً بعدد باغها لاخلاف في جواز استعمالها ولادليل قبل الدباغ

3- جلد الكلب لا يطهر بالدباغ و به قال الشافعى وقال ابو حنيفة: يطهر وبه قال داود دليلنا اجماع الفرقة وايضاً فالخبر الذى قد مناه من ان مالا يؤكل لحمه لا يقع عليه الطهارة بالذكاة وايضاًروى عن النبي عل الله انه نهى عن كل ذي ناب وذلك عام على كل حال.

(۱) احتياج الاباحة الى دليل شرعى مع انها هى مقتضى الاصل فالوجه فيه انقلاب الاصل هنا الي المنع لعموم النهى عن كل ذي ناب وذي مخلب فمقتضاء الحرمة الا ان يدل دليل خاص على الاباحة
المصدر كتاب الخلاف




ــــــــــــــــــ
الحديبة نيوز
.....‏
للاعلان بهذه المساحة واتساب
0919496619